صلّياهما بمنى ، 557
طف بالبيت سبعة أشواط وتقول في الطواف : اللهمّ إنّي . . . ، 530
طفت أربعة أو طفت ثلاثة ؟ ، 520
طواف الفريضة لا ينبغي أن يتكلّم فيه إلّابالدّعاء وذكر اللَّه وتلاوة . . . ، 530
على الذي أفتى شاة ، 284
عليك فدائه ، 318
عليه بدنة وليس عليه الحجّ من قابل . . . ، 11
عليه ثمنه يتصدّق به ولا ينزع من شجر مكّة شيئاً إلّاالنخل وشجر . . . ، 319
عليه جزور سمينة ، وإن كان جاهلًا فلا شيء عليه ، 370
عليه دم . . . ، 84 ، 283
عليه دم ، ألا ترى أنّك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك . . . ، 525 ، 362
عليه دم يهريقه فإن قصّ عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلّادم . . . ، 289
عليه شاة والكاذب عليه بقرة ، 139 ، 142
عليه لكلّ صنف منها فداء . . . ، 70 ، 84
عليهما جميعاً الكفّارة مثل ما على الذي يجامع ، 6
عليه مدّ في كلّ إصبع فإن هو قلّم أظافيره عشرتها فإنّ عليه دم شاة ، 287
عليه مدّ من طعام حتّى يبلغ عشرة فإن قلّم أصابع يديه كلّها فعليه دم . . . ، 286
فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتّى تحلّ ، 190
فاصنعه ، 96
فاعرف الموضع ثمّ اخرج فاغسله ثمّ عُد فابنِ على طوافك ، 406
فإنّه زينة ، 178
فأمّا الفقيه فلا بأس أن يلبسه . . . ، 79
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 585
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٨٥