المريض المغمى عليه يرمى عنه ويطاف به ، 373
إلى طرف الأنف قدر ما تُبصر ، 253 ، 263
إنّ المحرم إذا خاف العدوّ يلبس السلاح فلا كفّارة عليه ، 334
إنّ المحرم ليمسّه ويداوي به بغيره وما هو بطيب ، وما به بأس ، 174
إنّ المحرمة تُسدل ثوبها إلى نحرها ، 264
إنّ المرأة المحرمة لا تكتحل إلّامن علّة . . . ، 96
إنّ المرأة المحْرِمة لا تمسّ طيباً ، 22
إنّ بثوبي منه لطخاً ، 46
إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقعلها ، وإن كانت نبتت . . . ، 313 ، 312
إن جامعت وأنت محرم ، إلى أن قال : وإن كنت ناسياً أو ساهياً أو جاهلًا . . . ، 368
إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه ، 481
إن شكّوا كلّهم فليستأنفوا ، وإن لم يشكّوا وعلم كلّ واحد منهم ما . . . ، 523
إنّ عليّاً عليه السلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد و . . . ، 489
إن كان ارتحل فإنّي لا أشقّ عليه ولا آمره أن يرجع ولكن يصلّي حيث . . . ، 558
إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحجّ من قابل ، وإن لم يكن أفضى إليها . . . ، 12
إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبني الدار أو يتّخذ المضرب فليس . . . ، 312
إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط . . . ، 394 ، 499
إن كان طواف نافلة بنى عليه ، وإن كان طواف فريضة لم يبن ، 498
إن كان طواف نافلة فابنِ على ما شئت ، وإن كان طواف فريضة فأعد . . . ، 520
إن كان على وجه جهالة في الحجّ أعاد وعليه بدنة ، 342
إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله متفرّقاً في . . . ، 286
إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وإن كان تعمّد فعليه دم . . . ، 60 ، 194
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 582
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٨٢