تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢
المريض المغمى عليه يرمى عنه ويطاف به ، 373 إلى طرف الأنف قدر ما تُبصر ، 253 ، 263 إنّ المحرم إذا خاف العدوّ يلبس السلاح فلا كفّارة عليه ، 334 إنّ المحرم ليمسّه ويداوي به بغيره وما هو بطيب ، وما به بأس ، 174 إنّ المحرمة تُسدل ثوبها إلى نحرها ، 264 إنّ المرأة المحرمة لا تكتحل إلّامن علّة . . . ، 96 إنّ المرأة المحْرِمة لا تمسّ طيباً ، 22 إنّ بثوبي منه لطخاً ، 46 إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقعلها ، وإن كانت نبتت . . . ، 313 ، 312 إن جامعت وأنت محرم ، إلى أن قال : وإن كنت ناسياً أو ساهياً أو جاهلًا . . . ، 368 إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه ، 481 إن شكّوا كلّهم فليستأنفوا ، وإن لم يشكّوا وعلم كلّ واحد منهم ما . . . ، 523 إنّ عليّاً عليه السلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد و . . . ، 489 إن كان ارتحل فإنّي لا أشقّ عليه ولا آمره أن يرجع ولكن يصلّي حيث . . . ، 558 إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحجّ من قابل ، وإن لم يكن أفضى إليها . . . ، 12 إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبني الدار أو يتّخذ المضرب فليس . . . ، 312 إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط . . . ، 394 ، 499 إن كان طواف نافلة بنى عليه ، وإن كان طواف فريضة لم يبن ، 498 إن كان طواف نافلة فابنِ على ما شئت ، وإن كان طواف فريضة فأعد . . . ، 520 إن كان على وجه جهالة في الحجّ أعاد وعليه بدنة ، 342 إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله متفرّقاً في . . . ، 286 إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وإن كان تعمّد فعليه دم . . . ، 60 ، 194