إذا خاف المحرم عدوّاً أو سرِقاً فليلبس السلاح ، 331
إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمَل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت ، 54 ، 189
إذا طاف الرجل بالبيت ثلاثة أشواط ثمّ اشتكى أعاد الطواف ؛ يعني . . . ، 498
إذا طاف الرجل بالبيت وهو على غير وضوء فلا يعتدّ بذلك الطواف . . . ، 383
إذا طاف ثمانية فليتمّ أربعة عشر ، 484
إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمراً وتصدّق به فإنّ تمرة خيرٌ . . . ، 216
إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم عليه السلام فصلِّ ركعتين و . . . ، 538 ، 540
إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكّة فاشتر بدرهم تمراً . . . ، 59 ، 69
إذا كان على وجه الجهالة أعاد الحجّ وعليه بدنة ، 343
إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع ، فإن أراد نزعها . . . ، 320
إذا كنت في الطواف السابع فايت المتعوّذ وهو إذا قمت في دبر الكعبة . . . ، 445
إذا كنت متمتّعاً فلا تقرّبنّ شيئاً فيه صفرة حتّى تطوف بالبيت ، 22
إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم ، 212
ارفعوني ، فلمّا فعل ذلك مراراً في كلّ شوط ، 374
استعط به ، 55
استقبل الحجر ، 474
اقطع ما كان داخلًا عليك ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك ، 313
إلّا الأذخر ، 307
الأترج طعام ليس هو من الطيب ، 49
الأغلف لا يطوف بالبيت ، ولا بأس أن تطوف المرأة ، 416
التفث حفوف الرجل من الطيب ، فإذا قضى نسكه حلّ له الطيب ، 22
الثياب كلّها ما خلا القفّازين والبرقع والحرير . . . ، 89 ، 253
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 580
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٨٠