تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
مسألة 14 : لا بأس ببيع الطِّيب وشرائه والنظر إليه ، لكن يجب الاحتراز عن استشمامه 1 .
شرح
1 - قد مرّ البحث في ذلك فيما تقدّم « 1 » في تنقيح متعلّق الحرمة في الأفعال المضافة إلى الطيب ، وذكرنا أنّ مثل هذه الأفعال خارج عن دائرة المتعلّق ، ويدلّ على جواز النظر خصوص صحيحة محمّد بن إسماعيل يعني ابن بزيع قال : رأيت أبا الحسن عليه السلام كشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو محرم فأمسك بيده على أنفه بثوبه من رائحته ( ريحه خ ل ) « 2 » . فإنّها ظاهرة في الاقتصار على الإمساك على الأنف من دون إضافة غمض العين وعدم النظر ، خصوصاً مع كون الغرض من الكشف هو النظر إليه ، فتدلّ على عدم حرمته بوجه .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 31 - 32 . ( 2 ) - الكافي 4 : 354 / 6 ؛ وسائل الشيعة 12 : 442 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 18 ، الحديث 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 57 | الشيخ فاضل اللنكراني