تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
مسألة 5 : لو مات وكان عليه صلاة الطواف يجب على ولده الأكبر القضاء 1 .
شرح
1 - يدلّ على وجوب قضاء الوليّ صلاة الطواف عن الميّت فيما لو تركها زمن حياته نسياناً أو جهلًا ، مضافاً إلى بعض الإطلاقات الدالّة على أنّه يقضي عنه أولى الناس بميراثه ما عليه من صلاة أو صيام كصحيحة حفص صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : من نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة حتّى خرج من مكّة فعليه أن يقضي أو يَقْضي عنه وليّه أو رجل من المسلمين « 1 » . بناءً على ما مرّ من أنّ المراد منها وجوب إتيانه بنفسه في حال الحياة وقضاء الوليّ عنه بعده وعطف رجل من المسلمين على الوليّ إنّما هو باعتبار كون إتيان الغير مبرءً لذمّة الميّت أيضاً سواء كان تبرّعاً أو بالأجرة .
هامش
( 1 ) - مرّ تخريجها في الصفحة 561 .