تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
شرح
الأمر الرابع : أنّ الجاهل بوجوب صلاة الطواف التارك لها بحكم الناسي ، ويدلّ عليه صحيحة جميل بن درّاج عن أحدهما عليهما السلام : أنّ الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام بمنزلة الناسي « 1 » . ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين قسمي الجاهل القاصر والمقصّر ، وعليه فيجري في الجاهل بكلا قسميه ما تقدّم من الأحكام بالإضافة إلى الناسي من دون فرق بينهما .
هامش
( 1 ) - الفقيه 2 : 254 / 1230 ؛ وسائل الشيعة 13 : 428 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 74 ، الحديث 3 .