تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
شرح
ذلك ، قال : ينصرف حتّى يصلّي الركعتين ثمّ يأتي مكانه الذي كان فيه فيتمّ سعيه « 1 » . ومرسلة حمّاد بن عيسى عمّن ذكره عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتّى طاف بين الصفا والمروة ، قال : يعلم ذلك الموضع ثمّ يعود فيصلّي الركعتين ثمّ يعود إلى مكانه « 2 » . ومستند الصدوق ما رواه بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنّه رخصّ له أن يتمّ طوافه ثمّ يرجع فيركع خلف المقام « 3 » . ولكن حيث إنّ في سند الصدوق إلى محمّد بن مسلم مناقشة فلا تصلح هذه الرواية لإثبات شيء في مقابل ما تقدّم . الأمر الثاني : أنّ مقتضى جميع الروايات الواردة في المسألة الدالّة على لزوم الرجوع إلى المسجد والمقام في بعض وعدم لزومه ، بل تكفي صلاته حيث يذكر أو تجوز الاستنابة ، أنّ ما يلزم أن يقضي هي نفس الصلاة التي تركها نسياناً ، وأمّا الأعمال المترتّبة على الصلاة المتأخّرة عنها فلا تجب إعادتها حتّى لو تذكّر في أثناء السعي من أنّ مقتضى النصّ وفتوى المشهور لزوم الرجوع إلى المقام والإتيان بالصلاة ثمّ العود إلى المسعى لإكمال السعي وإتمامه . الأمر الثالث : المحكيّ عن الشهيد في الدروس « 4 » أنّه قال : لو نسي الركعتين رجع إلى المقام ، فإن تعذّر فحيث شاء من الحرم ، فإن تعذّر فحيث أمكن من البقاع . وذكر صاحب الجواهر « 5 » أنّه لا موافق له على هذا التفصيل ولا دليل كما اعترف به بعضهم .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 143 / 474 ؛ وسائل الشيعة 13 : 438 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 77 ، الحديث 3 . ( 2 ) - الكافي 4 : 426 / 5 ؛ وسائل الشيعة 13 : 438 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 77 ، الحديث 4 . ( 3 ) - الفقيه 2 : 353 / 1225 ؛ وسائل الشيعة 13 : 438 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 77 ، الحديث 2 . ( 4 ) - الدروس الشرعية 1 : 396 . ( 5 ) - جواهر الكلام 19 : 305 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 563 | الشيخ فاضل اللنكراني