شرح
أيضاً على الكراهة ، أو أنّ اشتمال كلّ من الجملتين على حكم خاصّ يمنع عن التصرّف في الظهور الذي لم ينهض دليل على التصرّف فيه ؟ والظاهر هو الثاني خصوصاً لو قلنا بمثله في جملة واحدة كما في قوله : اغتسل للجمعة والجنابة ، فإنّ قيام الدليل على استحباب الأوّل لا يوجب ثبوت الاستحباب للثاني أيضاً ، فتدبّر .