تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
شرح
وصحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس ، قال : وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلّهما قبل المغرب « 1 » ؛ أي قبل صلاة المغرب . وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن ركعتي طواف الفريضة ، قال : لا تؤخّرها ساعة ، إذا طفت فصلّ « 2 » . وغير ذلك من الروايات « 3 » الظاهرة في وجوب المبادرة العرفية وعدم جواز تأخير الصلاة عن الطواف ، والظاهر أنّ المراد من الوجوب هو الوجوب الشرطي الذي مرجعه إلى شرطية المبادرة في صحّة الصلاة وكون الإخلال بها موجباً للبطلان كسائر الأوامر والنواهي الواردة في العبادات والمعاملات حيث إنّها ظاهرة في الإرشاد إلى الشرطية والمانعية كقوله عليه السلام : لا تصلّ في وبر ما لا يؤكل لحمه « 4 » ، ولا تبع ما ليس عندك « 5 » . وعليه فليس الإخلال بالمبادرة موجباً لمخالفة حكم تكليفي نفسي بل موجباً لعدم وقوعها صحيحة أصلًا ، ثمّ إنّ هنا بعض الروايات الدالّة على كراهة الإتيان بصلاة الطواف في بعض حالات الشمس كاحمراره وطلوعه « 6 » أو عدم جواز الإتيان بها بعد الغداة وبعد العصر « 7 » وهو في
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 423 / 3 ؛ وسائل الشيعة 13 : 434 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 76 ، الحديث 1 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 141 / 466 ؛ الاستبصار 2 : 236 / 820 ؛ وسائل الشيعة 13 : 435 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 76 ، الحديث 5 . ( 3 ) - راجع : وسائل الشيعة 13 : 434 و 435 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 76 ، الحديث 3 و 7 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 4 : 345 و 347 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 2 ، الحديث 1 و 7 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 18 : 47 و 48 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 7 ، الحديث 2 و 5 . ( 6 ) - وسائل الشيعة 13 : 434 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 76 . ( 7 ) - وسائل الشيعة 13 : 434 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 76 .