شرح
وروده في مقام البيان جواباً عن سؤال السائل فمحلّ نظر بل منع .
وعلى ما ذكرنا فالتفصيل لا يكون له مستند قابل للاتّكال عليه ، بل الحكم ثابت بنحو الإطلاق كما في المتن ، غاية الأمر ثبوت الاحتياط الاستحبابي بالجمع بين الإعادة والإتمام في صورة الأقلّ من النصف خروجاً من خلاف مثل المحقّق ، كما أنّ هذا الاحتياط ثابت في السعي فيما إذا كان التذكر قبل الشوط الرابع لأجل بعض الأقوال المتقدّمة بالنسبة إلى الاستئناف ، وإلّا فالضابطة المذكورة على تقدير صحّتها موردها الطواف ولا يجري في السعي بوجه .