تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
مسألة 23 : لو شكّ بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنّه زاد على طوافه ، بنى على الصحّة ، ولو شكّ قبل الوصول في أنّ ما بيده السابع أو الثامن - مثلًا - بطل . ولو شكّ في آخر الدور - أو في الأثناء - أنّه السابع أو السادس أو غيره من صور النقصان ، بطل طوافه 1 .
شرح
1 - في هذه المسألة فروع : الفرع الأوّل : ما لو شكّ بعد الوصول إلى الحجر الأسود قبل الانصراف في أنّه زاد على طوافه أم لا ، والحكم فيه هو البناء على الصحّة ، ويدلّ عليه مضافاً إلى أصالة عدم الزيادة وعدم الإتيان بها صحيحة الحلبي المتقدّمة « 1 » في المسألة السابقة فإنّ موردها إمّا أن يكون أعمّ من المقام ومن المسألة السابقة فتدلّ على الصحّة في كليهما ، وإمّا أن يكون خصوص المقام فتدلّ على الصحّة في المسألة السابقة بالأولويّة ؛ فإنّه إذا كان الشكّ في الزيادة عند الوصول إلى الحجر الأسود غير قادح في صحّة الطواف ، فالشكّ فيها بعد الانصراف لا يقدح بطريق أولى . الفرع الثاني : ما لو شكّ قبل الوصول في أنّ ما بيده السابع أو الثامن مثلًا بأن كان أمره دائراً بين ستّة أشواط ونصف وبين سبعة أشواط ونصف ، ففي المتن الحكم بالبطلان تبعاً لصاحبي المسالك « 2 » والجواهر بل المحكيّ عن الغنية أيضاً « 3 » ، لكن في محكيّ المدارك « 4 » : فيه منع تأثير احتمال الزيادة كما سيجيء في مسألة الشكّ في النقصان .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 504 . ( 2 ) - مسالك الأفهام 2 : 349 ؛ جواهر الكلام 19 : 379 - 380 . ( 3 ) - غنية النزوع : 176 . ( 4 ) - مدارك الأحكام 8 : 178 .