تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
شرح
منها : موثّقة عبداللَّه بن محمّد عن أبي الحسن عليه السلام قال : الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فعليك الإعادة وكذلك السعي « 1 » . وربما يقال « 2 » إنّ الظاهر منها الزيادة العمديّة ؛ لأنّ الزيادة العمديّة في الصلاة توجب البطلان غالباً ، وعليه فالنسبة بينهما وبين الروايات المتقدّمة نسبة الخاصّ والعامّ فيخرج العامد منها وينحصر موردها بالناسي . هذا ، ولكنّك عرفت اختصاصها في نفسها بالناسي خصوصاً مع التعبير بالاستيقان في بعضها ، وعليه فموردهما مختلف ولا ارتباط بينهما حتّى بنحو العموم والخصوص . ومنها : صحيحة أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية بأشواط المفروض ، قال : يعيد حتّى يثبته « 3 » . ولأبي بصير رواية أخرى يحتمل اتّحادها مع الأولى وفي سندها إسماعيل بن مرار الذي يكون فاقداً للتوثيق الخاصّ ، بل من إسناد كتاب تفسير عليّ بن إبراهيم القمّي ، مع أنّها مضمرة ، وإن كان الظاهر بلحاظ كونه مسبوقاً بسؤال آخر كون مرجع الضمير مشخصّاً قال - في حديث - قلت له : فإنّه طاف وهو متطوّع ثماني مرّات وهو ناسٍ ، قال : فليتمّه طوافين ثمّ يصلّي أربع ركعات ، فأمّا الفريضة فليعد
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 151 / 498 ؛ الاستبصار 2 : 217 / 747 ؛ و 239 / 831 ؛ وسائل الشيعة 13 : 366 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 34 ، الحديث 11 . ( 2 ) - راجع : المعتمد في شرح المناسك 29 : 72 . ( 3 ) - الكافي 4 : 417 / 5 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 111 / 361 ؛ الاستبصار 2 : 217 / 746 ؛ وسائل الشيعة 13 : 363 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 34 ، الحديث 1 .