تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
شرح
الرواية صحيحة عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : من طاف بالبيت فوهم حتّى يدخل في الثامن فليتمّ أربعة عشر شوطاً ثمّ ليصلِّ ركعتين « 1 » . وحيث إنّ الدخول في الثامن مطلق شامل لما إذا دخل فيه وأتمّه وما إذا دخل فيه ولم يتمّه تكون رواية أبي كهمس المفصّلة بين الفرضين مقيّدة لإطلاقها وموجبة لاختصاصها بالأوّل ، ودعوى اختصاص الدخول في الثامن بما إذا لم يتمّه ممنوعة جدّاً . مع أنّ الروايات المتعدّدة الآتية في الفرع الثاني الدالّة على الإتمام أربعة عشر شواطاً يكون موردها تحقّق الطواف ثمانية أشواط ، وظاهرها مدخلية التمامية المذكورة في الحكم بالإتمام وعدم تحقّقه بدونها ، فتكون قرينة على أنّ المراد بالدخول أيضاً ذلك . الفرع الثاني : ما إذا كانت الزيادة المفروضة شوطاً أو أزيد ، والكلام فيه يقع من جهات : الجهة الأولى : في صحّة الطواف المأتي به وعدم لزوم إعادته من رأس وبطلانه رأساً بحيث تجب إعادته كذلك ، فالمشهور هي الصحّة ، لكنّه حكي عن الصدوق في المقنع أنّه قال : « وإن طفت بالبيت الطواف المفروض ثمانية أشواط فأعد الطواف ، وروى « 2 » : يضيف إليها ستّة فيجعل واحداً فريضة والآخر نافلة » « 3 » ، وقد استفيد
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 112 / 364 ؛ الاستبصار 2 : 218 / 750 ؛ وسائل الشيعة 13 : 364 ، كتاب الحجّ ، أبواب‌الطواف ، الباب 34 ، الحديث 5 . ( 2 ) - الفقيه 2 : 248 / 1193 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 469 / 1644 ؛ وسائل الشيعة 13 : 367 ، كتاب الحجّ ، أبواب‌الطواف ، الباب 34 ، الحديث 15 . ( 3 ) - المقنع : 266 .