تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
مسألة 18 : لو زاد على سبعة سهواً ، فإن كان الزائد أقلّ من شوط قطع وصحّ طوافه . ولو كان شوطاً أوأزيد فالأحوط إتمامه سبعة أشواط اخربقصد القُربة ؛ من غيرتعيين الاستحباب أو الوجوب ، وصلّى ركعتين قبل السعي ، وجعلهما للفريضة من غير تعيين للطواف الأوّل أوالثاني ، وصلّى ركعتين بعد السعي لغير الفريضة 1 .
شرح
1 - في هذه المسألة فرعان : الفرع الأوّل : ماإذا زادعلى سبعة أشواط سهواً وكانت الزيادة غيربالغة إلى شوط كامل فيكون تذكّره قبل البلوغ إلى الركن العراقي الذي فيه الحجر الأسود ، والمحكيّ عن الشيخ وبني زهرة والبرّاج وسعيد والفاضل وصريح المحقّق في الشرائع « 1 » بل المشهور كما في الجواهر « 2 » هو ما في المتن من لزوم القطع وصحّة الطواف . والدليل عليه رواية أبي كهمس قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط ، قال : إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه « 3 » . وفي نقل آخر زيادة : وقد أجزاء عنه وإن لم يذكر حتّى بلغه فليتمّ أربعة عشر شوطاً وليصلِّ أربع ركعات « 4 » . وضعف السند منجبر بفتوى المشهور على طبقها والاستناد إليها ، لكن في مقابل
هامش
( 1 ) - النهاية ونكتها 1 : 504 ؛ المهذّب 1 : 238 ؛ غنية النزوع : 176 ؛ الجامع للشرائع : 197 ؛ شرائع الإسلام 1 : 269 ؛ قواعد الأحكام 1 : 426 . ( 2 ) - جواهر الكلام 19 : 384 . ( 3 ) - الكافي 4 : 418 / 10 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 113 / 367 ؛ وسائل الشيعة 13 : 364 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 34 ، الحديث 3 . ( 4 ) - الاستبصار 2 : 219 / 753 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 113 / 367 ؛ وسائل الشيعة 13 : 364 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 34 ، الحديث 4 .