تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
شرح
فيتمّ ما بقي « 1 » . وكلمة « البعض » وإن كانت مطلقة بحسب اللغة شاملة للجزء القليل والكثير من المركّب المشتمل على أجزاء متعدّدة ، إلّاأنّها بحسب العرف ظاهرة في الجزء القليل الذي يكون أقلّ من النصف . نعم ، مقتضى إطلاق السؤال وترك الاستفصال في الجواب أنّه لا فرق في الحكم المذكور بين ما إذا خرج إلى الصفا للسعي بعد الطواف بلا فصل أو أخّر السعي حيث إنّه يجوز تأخيره عن الطواف إلى الليل كما سيأتي . هذا ، والرواية في المقام منحصرة بهاتين الروايتين ، وأمّا صحيحة الحلبي « 2 » عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت : رجل طاف بالبيت واختصر شوطاً واحداً في الحجر ، قال : يعيد ذلك الشوط . فلا ترتبط بالمقام ؛ لأنّ موردها إذا طاف من داخل الحجر جهلًا منه بلزوم كون الطواف واقعاً خارجاً عن الحجر ، ومورد البحث في المقام هو النسيان ولا يجب فيه إعادة مجموع الشوط حتّى الأجزاء الواقعة صحيحة ، وعليه فالرواية لا تكون من روايات المقام وإن عدّها صاحب الجواهر منها « 3 » . وكيف كان ، فقد ذكر صاحب الجواهر قدس سره بعد نقل الروايات المتقدّمة ما لفظه : « قلت : يمكن أن يكون مستند التفصيل المزبور فحوى ما تسمعه من النصوص في مسألة عروض الحدث « 4 » في الأثناء ، بل قد تقدّم « 5 » في بحث أنّ الحائض والنفساء
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 418 / 8 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 109 / 355 ؛ الفقيه 2 : 248 / 1190 ؛ وسائل الشيعة 13 : 358 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 32 ، الحديث 2 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 452 . ( 3 ) - جواهر الكلام 19 : 327 - 328 . ( 4 ) - راجع : وسائل الشيعة 13 : 378 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 40 ؛ و 453 ، الباب 85 . ( 5 ) - تقدّم في تفصيل الشريعة 12 : 500 - 505 .