تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
شرح
وصحّ طوافه ، ولو أتى بالمنافي فإن قطعه بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط إتمامه وإعادته » ، فإنّ قوله : ولو أتى بالمنافي يراد به بقرينة الصدر ما يشمل الفصل الطويل ، وظاهره اختصاص مورد الاحتياط الوجوبي بالإتمام والإعادة بما إذا كان القطع بعد تمام الشوط الرابع ، وعليه فإذا كان القطع قبل تمامه فالظاهر منه هو الحكم بالبطلان ، مع أنّ المذكور هنا في المتن أنّ اعتبار الموالاة يكون بنحو الاحتياط الوجوبي مطلقاً من دون فرق بين تمام الشوط الرابع وعدمه . وكيف كان ، فلم ينهض دليل على اعتبار الموالاة بالمعنى المذكور في المتن في جميع أشواط الطواف ، والإنصاف أنّه لم يقع التنقيح للمسألة لا في كلام صاحب الجواهر قدس سره « 1 » ولا في كلام غيره ، بل وقع الخلط بينها وبين مسألة الخروج ، وكذا القطع ، وكذا عروض الحدث في الأثناء على ما أشرنا إليه ، فإن ثبت هنا شهرة كما يظهر من الجواهر فاللازم الحكم بالاحتياط الوجوبي دون الفتوى بالاعتبار ، فتدبّر جيّداً .
هامش
( 1 ) - راجع : جواهر الكلام 19 : 339 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 433 | الشيخ فاضل اللنكراني