تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
شرح
تمكن الاستفادة منه ومن أشباهه ونظائره على ما يأتي تفصيله . الثالث : ما احتمل اتّجاهه صاحب الجواهر « 1 » من سقوط الحجّ عنه في عام الاستطاعة ولزوم الإتيان به مع الختان في العام القابل ؛ نظراً إلى فوات المشروط بفوات شرطه ، قال : « بل لعلّ خبر إبراهيم بن ميمون « 2 » لا يخلو عن إشعار بذلك وإن كان هو غير نصّ في أنّه غير متمكِّن من الختان لضيق الوقت وأنّ عليه تأخير الحجّ عن عامه لذلك ، فإنّ الوقت إنّما يضيق غالباً عن الاختتان مع الاندمال فأوجب عليه السلام أن يختتن ثمّ يحجّ وإن لم يندمل » . وصريح بعض الأعلام قدس سره « 3 » اختيار هذا الوجه ؛ نظراً إلى أنّه لا يتمكّن من الحجّ في هذه السنة لعدم تمكّنه من الطواف مع الختان ، ولا دليل على الاستنابة في خصوص هذا الفرض لأنّها إنّما تجب في فرض الاستطاعة ، والمفروض أنّ هذا الشخص غير مستطيع ، وقد استفاد من روايتي حنّان بن سدير وإبراهيم بن ميمون المتقدِّمتين « 4 » ذلك ، وأنّ المتفاهم منهما دوران الأمر في عام الاستطاعة بين الحجّ والخروج مع الرفقة ، وبين أن يختتن ولكن لو اختتن لا يتمكّن من الحجّ في هذه السنة ، وقد وقع فيهما الحكم بتأخير الحجّ ولزوم البدئة بالختان . أقول : أمّا الروايتان اللتان تكون إحداهما معتبرة فلا ظهور في شيء منهما على دوران الأمر بين الحجّ وبين الختان بحيث كان محطّ السؤال ومورد نظر السائل عدم إمكان الجمع بينهما بعد الإسلام وحضور الحجّ حتّى يكون مقتضى انطباق الجواب
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 19 : 275 . ( 2 ) - راجع : الصفحة 417 . ( 3 ) - المعتمد في شرح المناسك 29 : 36 . ( 4 ) - تقدّمتا في في الصفحة 417 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 421 | الشيخ فاضل اللنكراني