تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
شرح
طاف « 1 » . وسألته عن رجل طاف ثمّ ذكر أنّه على غير وضوء ، قال : يقطع طوافه ولا يعتدّ به « 2 » . ورواية عليّ بن الفضل الواسطي عن أبي الحسن عليه السلام قال : إذا طاف الرجل بالبيت وهو على غير وضوء فلا يعتدّ بذلك الطواف وهو كمَن لم يطف « 3 » . الطائفة الثانية : ما تدلّ على عدم الاعتبار مطلقاً كذلك ، وهي رواية واحدة رواها الشيخ بإسناده عن زيد الشحّام عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل طاف بالبيت على غير وضوء ، قال : لا بأس « 4 » . الطائفة الثالثة : ما تدلّ على التفصيل بين الطواف الواجب والمندوب وهي كثيرة ، مثل : صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور قال : يتوضّأ ويعيد طوافه وإن كان تطوِّعاً توضّأ وصلّى ركعتين « 5 » . والظاهر بملاحظة التعبير بالإعادة في الجواب كون مورد السؤال
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 420 / 4 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 117 / 381 ؛ و 470 / 1648 ؛ الاستبصار 2 : 222 / 765 ؛ مسائل‌علي بن جعفر : 150 / 194 و 490 / 389 ؛ قرب الإسناد : 234 و 236 / 917 و 923 ؛ وسائل الشيعة 13 : 375 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 38 ، الحديث 4 . ( 2 ) - الكافي 4 : 420 / 4 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 117 / 381 ؛ و 470 / 1648 ؛ الاستبصار 2 : 222 / 765 ؛ مسائل علي بن جعفر : 150 / 194 و 490 / 389 ؛ قرب الإسناد : 234 و 236 / 917 و 923 ؛ وسائل الشيعة 13 : 375 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 38 ، الحديث 4 . ( 3 ) - قرب الإسناد : 393 / 1378 ؛ وسائل الشيعة 13 : 377 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 38 ، الحديث 11 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 5 : 470 / 1649 ؛ وسائل الشيعة 13 : 377 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 38 ، الحديث 10 . ( 5 ) - الكافي 4 : 420 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 116 / 380 ؛ الاستبصار 2 : 222 / 764 ؛ الفقيه 2 : 250 / 1202 ؛ وسائل الشيعة 13 : 374 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 83 ، الحديث 3 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 383 | الشيخ فاضل اللنكراني