تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
شرح
بالأوّل بناء على كسر الصاد هو الأدام المايع الذي يتخمّر فيه الخبز وقد ورد في قوله تعالى : « وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ » « 1 » ، وبناءً على فتح الصاد يكون المراد به هو الصبغ بمعنى إيجاد اللون وهو يكون مستلزماً لاستشمام رائحته ، كما أنّ الأوّل يكون مستلزماً لأكله . وأمّا الإطلاء فهو بمعنى المسح الملازم للشمّ والبخور بمعنى التبخير كذلك . الجهة الثالثة : في عدم حرمة الزنجبيل والدارصيني ، أمّا بناءً على اختصاص الحرمة ببعض أنواع الطيب فواضح ، وأمّا بناءً على ما ذهب إليه المشهور « 2 » من الإطلاق فلأجل عدم كونهما من أنواع الطيب بعد ما عرفت من مدخلية الاتخاذ للشمّ غالباً في معناه . نعم سيأتي من المبسوط كلامٌ يظهر منه أنّ جميع هذه الأمور يصدق عليه عنوان الطيب وإن كان بين أنواعه اختلاف في الحكم فانتظر .
هامش
( 1 ) - المؤمنون ( 23 ) : 20 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 15 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 37 | الشيخ فاضل اللنكراني