تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
شرح
رواية أخرى مع أنّه من الواضح اتّحادها مع الرواية المتقدّمة وإن كانت مشتملة على زيادة لا تكون فيها وهي ما رواه قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل بدء بالسعي بين الصفا والمروة ، قال : يرجع فيطوف بالبيت ثمّ يستأنف السعي ، قلت : إنّ ذلك قد فاته ، قال : عليه دم ، ألا ترى أنّك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن يعتدّ ( تعيد ظ ) على شمالك « 1 » . ويجري في سؤاله الثاني المرتبط بالفوت والنسيان احتمالان : أحدهما : أن يكون ناظراً إلى أحد موردي السؤال الأوّل الناظر إلى غير العامد والعالم لما عرفت من عدم تمشّي قصد القربة من العالم العامد ، ومورده الآخر صورة الجهل . ثانيهما : أن يكون قرينة على أنّ المراد من السؤال الأوّل خصوص صورة النسيان . فعلى الأوّل يمكن أن يقال بدلالة الرواية على عدم لزوم إعادة السعي بعد الطواف ؛ لاقتصاره في الجواب على ثبوت الدم الظاهر في عدم لزوم إعادة السعي المذكور في الجواب عن السؤال الأوّل ، وهذا بخلاف الاحتمال الثاني الذي يكون مرجع الجوابين إلى لزوم كلا الأمرين . ولكن الظاهر أنّ قوله في الذيل : ألا ترى أنّك إذا غسلت . . . الدالّ على التشبيه بالوضوء قرينة على أنّه على تقدير الاحتمال الأوّل أيضاً تجب إعادة السعي كما في الوضوء الذي لا ترديد فيه من جهة لزوم إعادة غسل الشمال ولو في حال نسيان
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 129 / 427 ؛ وسائل الشيعة 13 : 413 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 634 ، الحديث 1 .