تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
شرح
العام ، فإذا لم يمكن إتمامه بصورة التمتّع فلا محالة يتبدّل إلى حجّ الإفراد ؛ وكون وجوب الحجّ فوريّاً لا يسوغ العدول لعدم كون الفوريّة بمعنى التوقيت كما مرّ مراراً . الثاني : أن يقال بلزوم إتمام عمرة التمتّع ثمّ الإحرام لحجّه وإن لم يدرك الوقوف الاختياري لعرفة ؛ نظراً إلى أنّ إدراك الوقوف الاضطراري لها أو أحد الوقوفين الاختياري والاضطراري للمشعر يكفي في تمامية الحجّ على الاختلاف الذي يجيء البحث فيه إن شاء اللَّه تعالى ، وخصوصاً بالإضافة إلى المشعر الذي ورد فيه أنّ من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ « 1 » . ويرد عليه : أنّه كما أنّ روايات العدول لا تشمل المقام كذلك ما ورد في تمامية الحجّ بإدراك أحد المواقف الثلاثة « 2 » ، ضرورة أنّ موردها ما إذا لم يكن الضيق مستنداً إلى اختياره وناشئاً عن عصيانه في التأخير . الثالث : أن يجعل عمرته مفردة ؛ نظراً إلى ما ورد فيمن أحرم للحجّ ولم يدرك الوقوف بالمشعر من أنّه يبطل حجّه ويجعله عمرة مفردة « 3 » . ويرد عليه : أنّه لا دليل على التعدّي عمّا ورد فيمن أحرم للحجّ إلى مَن أحرم لعمرة التمتّع خصوصاً مع التعمّد في التأخير والعصيان بالإضافة إليه . الرابع : ما جعلناه مقتضى التحقيق في أوّل البحث « 4 » في هذه الجهة ، وقد حكم بعض الأعلام قدس سرهم بصحّته وتماميّته من بطلان عمرته وإحرامه معاً بالتقريب المتقدّم ، وسيأتي ما فيه .
هامش
( 1 ) - راجع : وسائل الشيعة 14 : 37 ، كتاب الحجّ ، أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب 23 . ( 2 ) - راجع : وسائل الشيعة 14 : 37 ، كتاب الحجّ ، أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب 23 . ( 3 ) - راجع : وسائل الشيعة 11 : 291 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 20 . ( 4 ) - راجع : الصفحة 347 .