القول في الطواف
الطواف : أوّل واجبات العمرة ، وهو عبارة عن سبعة أشواط حول الكعبة المعظّمة بتفصيل وشرائط آتية ، وهو ركن يبطل العمرة بتركه عمداً إلى وقت فوته ؛ سواء كان عالماً بالحكم أو جاهلًا . ووقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن إتيانه وإتيان سائر أعمال العمرة وإدراك الوقوف بعرفات 1 .
شرح
1 - أقول : بعد كون الذيل قرينة على أنّ المراد بالعمرة هو خصوص عمرة التمتّع لا مطلق العمرة الشامل للعمرة المفردة أيضاً ، يقع الكلام في توضيح المتن من جهات :
الجهة الأولى : فيما أفاده من أنّ الطواف أوّل واجبات العمرة ، وذكر بعض الأعلام قدس سرهم « 1 » أنّه ثاني واجبات عمرة التمتّع ؛ نظراً إلى أنّ الأوّل من الواجبات هو الإحرام ، ويمكن توجيه ما في المتن بأحد وجهين :
الأوّل : أن يقال : إنّه حيث كان النظر إلى مطلق عمرة التمتّع وربما لا تكون العمرة
هامش
( 1 ) - المعتمد في شرح المناسك 29 : 1 .