تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
شرح
أبا عبداللَّه عليه السلام عن الأراك يكون في الحرم فأقطعه ؟ قال : عليك فدائه « 1 » . والاستدلال بها للمشهور مبنيّ على كون المراد من الأراك هي الشجرة الصغيرة لأنّه هي الشجرة التي يؤخذ منها السواك وهي صغيرة . ومن الفداء هو الشاة . لكنّه قد استشكل « 2 » في الرواية من جهة السند والدلالة معاً ؛ أمّا من جهة السند فلأنّ في طريق الصدوق « 3 » إلى منصور بن حازم محمّد بن علي ماجيلويه ، وقد وثّقه العلّامة في الخلاصة « 4 » ولا عبرة بتوثيقه فيها ومجرّد الشيخوخة لا يوجب الوثاقة . وأمّا من جهة الدلالة فلأنّه لا دليل على كون المراد بالفداء هي الشاة بل الظاهر من الفداء هو البدل كما هو الشايع في الاستعمالات الواردة في الآيات « 5 » والروايات ومرجعه إلى المثل في المثليّات والقيمة في القيميّات ، فالمراد من الفداء في الرواية هو ثمن الشجر وقيمته . والجواب عن الأوّل - مضافاً إلى أنّ ضعف السند غير قادح في مثل المقام ممّا كانت الرواية الضعيفة مورداً لاستناد المشهور إليها وإلى ما ذكره المستشكل في ذيل كلامه من أنّه قد يكون للصدوق طريقان إلى كتب الأصحاب والرواة ومع ذلك لا يذكر في مشيخة الفقيه إلّاالطريق الذي يكون ضعيفاً ولا يذكر الطريق الآخر ،
هامش
( 1 ) - الفقيه 2 : 166 / 723 ؛ وسائل الشيعة 13 : 174 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 18 ، الحديث 1 . ( 2 ) - المعتمد في شرح المناسك 28 : 519 . ( 3 ) - الفقيه 4 : 22 ، المشيخة . ( 4 ) - خلاصة الأقوال : 187 / 48 . ( 5 ) - محمّد صلى الله عليه وآله ( 47 ) : 4 ؛ البقرة ( 2 ) : 184 و 196 ؛ الصافّات ( 27 ) : 107 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 318 | الشيخ فاضل اللنكراني