مسألة 45 : لو قطع الشجرة التي لا يجوز قطعها أو قلعها ، فإن كانت كبيرة فعليه بقرة ، وإن كانت صغيرة فعليه شاة على الأحوط 1 .
مسألة 46 : لو قطع بعض الشجر فالأقوى لزوم الكفّارة بقيمته . وليس في الحشيش كفّارة إلّاالاستغفار 2 .
شرح
1 و 2 - المشهور « 1 » كما حكى عن غير واحد بل عن الخلاف « 2 » الإجماع عليه إن قلع شجرة الحرم إن كانت كبيرة فيه بقرة ولو كان القالع مُحِلّاً ، وفي الصغيرة شاة وفي أبعاضها القيمة .
لكن عن ابن إدريس « 3 » أنّه لا كفّارة في هذا المورد مطلقاً ، وعن القاضي « 4 » ثبوت البقرة مطلقاً ، وعن ابن الجنيد الإسكافي ثبوت القيمة مطلقاً ، واختاره العلّامة في محكيّ المختلف « 5 » ومن المعاصرين بعض الأعلام قدس سرهم « 6 » وعن الحلبيّين « 7 » في قطع الأبعاض ما يتيسّر من الصدقة .
والروايات الواردة في هذا المقام لا تتجاوز عن ثلاث :
إحداها : ما أورده الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم ، أنّه سأل
هامش
( 1 ) - مسالك الأفهام 2 : 487 ؛ رياض المسائل 7 : 430 ؛ مستند الشيعة 13 : 295 .
( 2 ) - الخلاف 2 : 408 ، مسألة 281 .
( 3 ) - السرائر 1 : 554 .
( 4 ) - المهذّب 1 : 223 .
( 5 ) - راجع : مختلف الشيعة 5 : 173 و 175 .
( 6 ) - المعتمد في شرح المناسك 28 : 523 .
( 7 ) - الكافي في الفقه : 204 ؛ غنية النزوع : 168 .