تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
شرح
وفرعها في الحلّ ، فقال : حرم فرعها لمكان أصلها ، قال : قلت : فإنّ أصلها في الحلّ وفرعها في الحرم ، فقال : حرم أصلها لمكان فرعها « 1 » . وهذه الرواية تدلّ على أنّ الحرمة المرتبطة بالشجر لا تختصّ بالقلع الذي معناه القطع من الأصل الواقع في الأرض وكذا لا تختصّ بما يشمل خصوص القطع الذي مرجعه إلى حفظ الأصل وقطع الشجر وإزالة ارتباطه به ، بل تشمل الفروع من الأغصان بل والأوراق والثمر أيضاً كما لا يخفى . وغير ذلك من الروايات المتعدّدة الواردة في هذا المجال « 2 » . هذا ، وقد حكى عن العلّامة في المنتهى « 3 » أنّه لا بأس بقلع اليابس من الشجر والحشيش لأنّه ميّت فلم تبق له حرمة ، لكن عن التذكرة « 4 » عدم جواز قلع اليابس وأنّه إن قلعه فعليه الضمان لأنّه لو لم يقلع لنبت ثانياً ، وظاهره الفرق بين القلع والقطع ، ولكن الظاهر بمقتضى إطلاق الروايات أنّه لا فرق بين الرطب واليابس ولا فرق بين القلع والقطع ، بل لا يجوز قطع الغصن اليابس والحشيش كذلك وإن فسّر الخلا بالرطب في بعض الكلمات المتقدّمة « 5 » لكنّه لا دلالة للرواية على نفي حرمة غيره فالظاهر هو العموم . المقام الثاني : فيما استثنى من الحكم بعدم جواز القلع والقطع وهي موارد : المورد الأوّل : ما أنبته أو غرسه في داره أو منزله ، والكلام فيه يقع من جهتين :
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 379 / 1321 ؛ الفقيه 2 : 165 ؛ الكافي 4 : 231 / 4 ؛ وسائل الشيعة 12 : 559 ، كتاب‌الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 90 ، الحديث 1 . ( 2 ) - راجع : وسائل الشيعة 12 : 552 - 554 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 85 - 87 . ( 3 ) - منتهى المطلب 12 : 127 . ( 4 ) - تذكرة الفقهاء 7 : 368 . ( 5 ) - تقدّمت في الصفحة 307 - 308 .