مسألة 42 : الكفّارة لقصّ جميع أظفار اليد شاة ، ولقصّ جميع أظفار الرجل شاة . نعم لو قصّهما في مجلس واحد فللمجموع شاة ، إلّامع تخلّل الكفّارة بين قصّ الأوّل والثاني فعليه شاتان ، ولو قصّ جميع أظفار إحداهما وبعض الأخرى فللجميع شاة ، وللبعض لكلّ ظفر مُدّ ، ولو قصّ جميع إحداهما في مجلس أو مجلسين ، وجميع الأخرى في مجلس آخر أو مجلسين آخرين ، فعليه شاتان ، ولو قصّ جميع أظفار يده في مجالس عديدة فعليه شاة ، وكذا في قصّ ظفر الرجل 1 .
شرح
1 - أمّا ثبوت كفّارة الشاة لقصّ جميع أظفار اليد أو جميع أظفار الرجل فقد مرّ البحث فيه في المسألة السابقة « 1 » وتقدّم « 2 » أنّ ذلك إنّما هو فيما إذا لم يكن القصّ المذكور مسبوقاً بالتكفير عن بعض ما دون العشرة فضلًا عن جميعه وإلّا لا يترتّب كفّارة الشاة إلّاإذا كان اللاحق على التكفير بالغاً إلى العشرة مطلقاً أو خصوص المتجانسة على اختلاف الرأيين .
وأمّا قصّ جميع أظفار اليدين والرجلين معاً فهو مورد للسؤال الثاني في صحيحة أبي بصير المتقدّمة « 3 » ، وقد وقع التفصيل في جوابه بين ما إذا كان ذلك في مجلس واحد فعليه دم وبين ما إذا فعله متفرّقاً في مجلسين فعليه دمان ، لكنّه قد قيّد في المتن الصورة الأولى بما إذا لم يتحقّق التكفير بين القصّين وأنّه مع تخلّله بينهما ففيه أيضاً شاتان ، وهذا هو الظاهر لما عرفت في ذيل المسألة السابقة من أنّ المتفاهم العرفي من الصحيحة صورة عدم التخلّل ، فكما أنّه في أصل ثبوت الشاة في العشرة
هامش
( 1 ) - مرّ في الصفحة 286 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة السابقة .
( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 286 .