شرح
نعم ، على الأوّل ربما يتحقّق الإشكال من جهة أنّه لو كفّر عن ظفر واحد فالعشرة المتجانسة لا تتحقّق حينئذٍ إلّاعلى فرض كون الظفر المذكور من غير جنس البقيّة لعدم تحقّق التجانس حينئذٍ ؛ كما لو فرض أنّه قصّ ظفراً واحداً من الرجل فكفّر ثمّ قصّ جميع أظفار اليد وإلّا فلو فرض كون الظفر الذي كفّر عنه من اليد ثمّ قصّ سائر أظفارها وضمّ إليه واحداً من الرجل لا يترتّب عليه كفّارة الدم لعدم التجانس ، ومن الواضح أنّه من المستبعد جدّاً فيصير مثل ذلك قرينة أخرى على عدم اعتبار التجانس بوجه كما لا يخفى .