تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
شرح
كان فعله متفرّقاً في مجلسين فعليه دمان « 1 » . هذا ، ولكن في نقل الشيخ بدل « عليه مدّ من طعام » قال : عليه في كلّ ظفر قيمة مدّ من طعام . وعلى ما ذكرنا فالاختلاف إنّما هو بين النقلين لا بين النسختين كما هو ظاهر صاحب الجواهر « 2 » ، وحيث إنّ الصدوق أضبط في نقل الرواية عن الشيخ لكثرة اشتغالاته وتأليفاته في الفنون المختلفة الإسلامية بل له تأليفات متعدّدة في فنّ واحد كالفقه فالظاهر لزوم الأخذ بما رواه الصدوق الذي يؤيّده فتوى المشهور كما أنّه يؤيّده خبر الحلبي وإن كان في سنده ضعف أنّه سأله عن محرم قلّم أظافيره قال : عليه مدّ في كلّ إصبع فإن هو قلّم أظافيره عشرتها فإنّ عليه دم شاة « 3 » . لكن ربما يتوهّم أنّ في مقابلها روايتين ظاهرتين في خلاف ما ذكر : إحداهما : صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة « 4 » عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره ، قال : لا يقصّ شيئاً منها إن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصّها ( فليقلّمها خ ل ) وليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام . ولعلّه لأجله حكم صاحب الوسائل بالتخيير بين المدّ والكفّ للجمع بين الروايات ، ولكن حيث إنّ مورد ذيل الرواية صورة الاضطرار المسوّغ للقصّ فلا دلالة له على أنّ الكفّارة في محلّ البحث الذي هي صورة الحرمة ومخالفة التكليف التحريمي
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 332 / 1141 ؛ الاستبصار 2 : 194 / 651 ؛ الفقيه 2 : 227 / 1075 ؛ وسائل الشيعة 13 : 162 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 12 ، الحديث 1 . ( 2 ) - جواهر الكلام 20 : 399 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 5 : 332 / 1142 ؛ الاستبصار 2 : 194 / 652 ؛ وسائل الشيعة 13 : 162 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 12 ، الحديث 2 . ( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 282 .