مسألة 41 : الكفّارة في كلّ ظفر من اليد أو الرجل مُدّ من الطعام ما لم يبلغ في كلّ منهما العشرة ، فلو قصّ تسعة أظفار من كلّ منهما فعليه لكلّ واحد مُدّ 1 .
شرح
1 - المشهور « 1 » أنّ ثبوت الكفّارة بالإضافة إلى كلّ ظفر ما لم يبلغ العشرة بالإضافة إلى كلّ من اليد والرجل إنّما هو بمقدار مدّ من طعام ، وظاهرهم تعيّن نفس المدّ وأنّه لا يجتزي بقيمته .
لكن حكى عن الإسكافي « 2 » أنّه قال : في الظفر مُدٌّ أو قيمته حتّى يبلغ خمسة فصاعداً فدم إن كان في مجلس واحد فإن فرّق بين يديه ورجليه فليديه دم ولرجليه دم .
وعن الحلبي « 3 » : في قصّ ظفر كفّ من طعام وفي أظفار إحدى يديه صاع ، وفي أظفار كلتيهما دم شاة ، وكذا حكم أظفار رجليه ، وإن كان الجميع في مجلس فدم .
وظاهر الوسائل « 4 » في عنوان الباب التخيير بين مدّ من الطعام وبين كفّ منه .
وكيف كان ، فالدليل على المشهور صحيحة أبي بصير بناءً على نقل الصدوق قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل قصّ ظفراً من أظافيره وهو محرم قال : عليه مدّ من طعام حتّى يبلغ عشرة فإن قلّم أصابع يديه كلّها فعليه دم شاة ، فإن قلّم أظافير يديه ورجليه جميعاً فقال : إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن
هامش
( 1 ) - الخلاف 2 : 309 ؛ غنية النزوع : 167 ؛ منتهى المطلب 12 : 263 ؛ مدارك الأحكام 8 : 434 ؛ كشف اللثام 6 : 466 ؛ رياض المسائل 7 : 405 ؛ مستند الشيعة 13 : 269 ؛ جواهر الكلام 20 : 399 .
( 2 ) - نقله عنه في مختلف الشيعة 4 : 165 .
( 3 ) - الكافي في الفقه : 104 .
( 4 ) - راجع : وسائل الشيعة 13 : 162 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 12 .