تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
شرح
صورتي الضرورة وعدمها ، والجمع يقتضي حمل الأولى على صورة الضرورة ولا حاجة معه إلى وجود الشهرة على طبق الطائفة المفصّلة ؛ لأنّ الجمع الدلالي يوجب الخروج عن دائرة التعارض والشهرة مرجّحة في باب المتعارضين ، فلا مجال لما في الجواهر « 1 » من أنّ الشهرة ترجح الجمع بين النصوص بالتقييد بالضرورة ، ثمّ إنّ حمل صحيحة حريز الظاهرة في الجواز المقيّدة بصورة الضرورة عليها لا ينافي التقييد بعدم الحلق وقطع الشعر نظراً إلى أنّه لو كانت الضرورة موجودة لكان مقتضاها جواز الحلق والقطع أيضاً . وجه عدم المنافاة أنّ الضرورة في أصل الاحتجام لا تستلزم الضرورة بالإضافة إلى الحلق والقطع ، ولأجله وقع الجمع بين الأمرين في صحيحة الحلبي المتقدّمة « 2 » حيث إنّه بعد الحكم بجواز الاحتجام فيما لا يجد بدّاً نهى فيها عن حلق مكان المحاجم . العنوان الثاني : الاستياك والفرق بينه وبين الاحتجام ملازمة الثاني للإدماء وإمكان عدم الإدماء في الأوّل ، وقد وقع فيه أيضاً طائفتان من الأخبار : الطائفة الأولى : ما ظاهره المنع في صورة الإدماء ، مثل : صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المحرم يستاك ؟ قال : نعم ولا يدمي « 3 » . الطائفة الثانية : ما ظاهره الجواز في الصورة المذكورة ، مثل : صحيحة عليّ بن جعفر - في كتابه - عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن المحرم
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 18 : 408 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 274 . ( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 274 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 277 | الشيخ فاضل اللنكراني