تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
شرح
ولكنّها كما في الجواهر « 1 » محمولة على ضرب من الكراهة ؛ وذلك لعدم الفتوى بالحرمة من أحد من الأصحاب . الجهة الخامسة : في أنّه يجوز لها وضع الوجه على المخدّة ونحوها للنوم بل يجوز لها تغطية الوجه حين إرادة النوم ؛ وذلك لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت : المحرم يؤذيه الذباب حين يريد النوم يغطّي وجهه ؟ قال : نعم ولا يخمّر رأسه ، والمرأة المحرمة لا بأس بأن يغطّى وجهها كلّه عند النوم « 2 » . ولعلّ الحكمة في الجواز حين إرادة النوم هو الخروج بذلك عن المعرضية للنظر لعدم كونها قادرة في حال النوم على التستّر بغير التغطية ، لكن عرفت سابقاً « 3 » أنّ الرواية على نقل الشيخ خالية عن كلمة « عند النوم » وإن كان السياق يشعر بإرادة ذلك ، وأمّا على نقل الكليني فمشتملة على الكلمة المذكورة ولا يكون في الوسائل إشارة إلى اختلاف النقلين ، بل نقل الرواية في باب « 4 » عن الشيخ خالية عنها ، ثمّ قال : ورواه الكليني كما يأتي ، وفي باب آخر عن الكليني مع الاشتمال عليها ، ثمّ قال : ورواه الشيخ مثله « 5 » ، مع أنّك عرفت الاختلاف ، وحيث إنّ الكليني أضبط من الشيخ ، وأصالة عدم الزيادة حاكمة في البين فاللازم الاتّكال على نقله ولا مانع من ثبوت الاستثناء في حال النوم للحكمة المذكورة كما كان في حرمة تغطية المحرم
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 18 : 391 . ( 2 ) - الكافي 4 : 349 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 307 / 1051 ؛ وسائل الشيعة 12 : 510 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 59 ، الحديث 1 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 234 . ( 4 ) - راجع : وسائل الشيعة 12 : 506 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 55 ، الحديث 5 . ( 5 ) - راجع : وسائل الشيعة 12 : 510 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 59 ، الحديث 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 257 | الشيخ فاضل اللنكراني