شرح
ومنها : رواية أبي عيينة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته ما يحلّ للمرأة أن تلبس وهي محرمة ؟ فقال : الثياب كلّها ما خلا القفّازين والبرقع والحرير . . . الحديث « 1 » .
ومنها : رواية أحمد بن محمّد ( بن أبي نصر خ ل ) عن أبي الحسن عليه السلام قال : مرّ أبو جعفر عليه السلام بامرأة مُحرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها « 2 » .
ومنها : غير ذلك من الروايات « 3 » ، لكن في مقابلها بعض الروايات التي عبّر فيها بالكراهة كرواية يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه كرّه للمحرمة البرقع والقفّازين « 4 » . وصحيحة عيص بن القاسم قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام في حديث : كره النقاب يعني للمرأة المحرمة ، وقال : تسدل الثوب على وجهها ، قلت : حدّ ذلك إلى أين ؟ قال : إلى طرف الأنف قدر ما تُبصر « 5 » .
والرواية الأولى ضعيفة بحيى بن أبي العلاء لعدم توثيقه « 6 » والظاهر أنّه غير يحيى بن العلاء الذي هو ثقة ، والظاهر أنّ المراد من الكراهة في الروايتين الحرمة لدلالة الروايات الظاهرة في الحرمة عليه ولا مجال لاحتمال العكس بجعل التعبير في الكراهة في هاتين الروايتين قرينة على أنّ المراد من قوله : « المحرمة لا تتنقّب » ، هو
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 345 / 6 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 75 / 247 ؛ الاستبصار 2 : 309 / 1101 ؛ وسائل الشيعة 12 : 367 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 3 .
( 2 ) - الكافي 4 : 346 / 9 ؛ الفقيه 2 : 219 / 1010 ؛ قرب الإسناد : 363 / 1300 .
( 3 ) - راجع : وسائل الشيعة 12 : 494 - 495 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 48 ، الحديث 4 و 5 .
( 4 ) - الفقيه 2 : 219 / 1012 ؛ وسائل الشيعة 12 : 495 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 48 ، الحديث 9 .
( 5 ) - الكافي 4 : 344 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 73 / 243 ؛ وسائل الشيعة 12 : 493 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 48 ، الحديث 2 .
( 6 ) - يحيى بن أبي العلاء الرازي من أصحاب الباقر عليه السلام كما في رجال الطوسي : 149 / 1653 ؛ جامع الرواة 2 : 323 .