تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
شرح
لأنّه دليل لبّي يقتصر فيه على القدر المتيقّن كذلك لا إطلاق له يشمل صورة التكرار ولو بعد تخلّل التكفير فلا تتكرّر الكفّارة مطلقاً كما في المتن حيث نفى البُعد عن عدم وجوب التكرّر ولو في الصورة المذكورة . ولو كان المستند هي الروايات الثلاثة المتقدّمة « 1 » على فرض تمامية دلالتها وسندها فالتكرّر وعدمه مبنيّ على المسألة الأصولية المعروفة التي وقع فيها الاختلاف في كون مقتضى الأصل التداخل أو عدمه ، لكن ينبغي هنا التنبيه على أمر وهو أنّ الملاك في التعدّد في المقام هي التغطية وهي لا تتعدّد بتكرّر الغطاء وعدمه ، فإذا غطّى رأسه بثوب ثمّ ألقى على الثوب ثوباً آخر لا يتحقّق التعدّد بالإضافة إلى التغطية لأنّ المغطّى لا يقبل التغطية ثانياً ، وهذا بخلاف مثل لبس المخيط فإنّه إذا لبس القميص ثمّ لبس عليه القباء ثمّ العباء مثلًا يصدق لكلّ لبس أنّه لبس المخيط فيتحقّق التعدّد ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 242 - 244 .