شرح
لم يثبت مع أنّه لا يناسب قوله : من حجّك ، فتدبّر .
ثالثتها : مرسلة الخلاف « 1 » قال في محكيه : « إذا حمل مكتلًا أو غيره لزمه الفداء دليلنا عموم ما روي فيمن غطّى رأسه أنّ عليه الفدية » والمكتل كمنبر هو الزنبيل الكبير ، قال في الجواهر « 2 » : يكفي هذا المرسل المنجبر بما عرفت مع الإجماع المحكيّ « 3 » صريحاً وظاهراً دليلًا في الحكم خصوصاً بعد اعتضاده بنفي الخلاف الذي يشهد له التتبّع .
وأورد على الاستدلال بها « 4 » بعدم نقلها في شيء من الكتب الفقهية والروائية حتّى أنّ الشيخ قدس سره بنفسه لم يذكره في كتابي التهذيب والاستبصار ، فلم يحرز وجود الرواية حتّى يكون استناد المشهور إليها جابراً لضعفها بالإرسال .
ولكن يرد على الاستدلال بها أيضاً أنّ المدّعى في المقام ثبوت كفّارة دم الشاة وما في الخلاف من الدليل والمدّعى عبارة عن ثبوت الفداء وهو أعمّ من الشاة ، وقد مرّ « 5 » أنّ الشيخ التزم بثبوت الكفّارة في تغطية الرجل المحرم وجهه ، وظاهره أنّ المراد بها هي إطعام مسكين الذي وقع التصريح به في فتوى ابن أبي عقيل « 6 » ورواية الحلبي المتقدّمة « 7 » ، وعليه فلا دلالة في المرسلة المزبورة على المدّعى .
وقد انقدح أنّه لم ينهض دليل على ثبوت كفّارة دم الشاة في تغطية الرأس إلّاأنّ
هامش
( 1 ) - الخلاف 2 : 299 ، مسألة 82 .
( 2 ) - جواهر الكلام 20 : 418 .
( 3 ) - تقدّم في الصفحة 242 .
( 4 ) - المعتمد في شرح المناسك 28 : 483 .
( 5 ) - راجع : الصفحة 239 .
( 6 ) - راجع : مختلف الشيعة 4 : 171 .
( 7 ) - راجع : الصفحة 240 .