تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
شرح
وجوب غسل اليد بعد زوال النسيان . ومنها : رواية الحسن بن زياد قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : وضّأني الغلام ولم أعلم « بدستشان » فيه طيب ، فغسلت يدي وأنا محرم ، فقال : تصدّق بشيء لذلك « 1 » . قيل : دستشان معرب دست شود ويحتمل كونه مصحّف الأشنان الذي وقع التعرّض له في بعض الروايات ، ويحتمل أن يكون مجموع الكلمة فارسيّاً قد استعمل لكون السائل من الفرس . ومنها : رواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن المحرم يمسّ الطيب وهو نائم لا يعلم ، قال : يغسله وليس عليه شيء . و ( سألته خ ل ) عن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب والمحرم لا يعلم ما عليه ، قال : لا شيء يغسله أيضاً وليحذر . . . « 2 » . ومنها : رواية أخرى للحسن بن زياد عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت له : الأشنان فيه الطيب أغسل به يدي وأنا محرم ؟ فقال : إذا أردتم الإحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا الذي لا تحتاجون إليه ، وقال : تصدّق بشيء كفّارة للأشنان الذي غسلت به يدك « 3 » . ومن المحتمل قوّياً أن تكون هذه الرواية هي رواية الحسن بن زياد المتقدّمة ،
هامش
( 1 ) - الفقيه 2 : 233 / 1047 ؛ وسائل الشيعة 13 : 151 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 4 ، الحديث 4 . ( 2 ) - الكافي 4 : 355 / 15 ؛ وسائل الشيعة 13 : 152 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 4 ، الحديث 7 . ( 3 ) - الكافي 4 : 354 / 7 ؛ وسائل الشيعة 13 : 152 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 4 ، الحديث 8 .