تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
شرح
الجهة الثانية : في حكم تغطية الرأس عند النوم ، ففي المتن تبعاً للفتاوى عدم الجواز ويدلّ عليه - مضافاً إلى إطلاق الروايات الناهية عن تغطية الرأس للرجل المحرم الشاملة لحال إرادة النوم وعدم الاستفصال في بعضها - صحيحتان واردتان في هذا الغرض : إحداهما : صحيحة زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل المحرم يريد أن ينام يغطّي وجهه من الذباب ؟ قال : نعم ولا يخمّر رأسه ، والمرأة لا بأس أن تغطّي وجهها كلّه « 1 » . وقد وجّهنا ذيل الرواية سابقاً ، لكن هذا إنّما هو على نقل الشيخ ، وأمّا في نقل الكليني ففيه إضافة كلمة « عند النوم » في آخرها « 2 » ، ويجيء البحث في هذه الجهة في مسألة حرمة تغطية المرأة وجهها إن شاء اللَّه تعالى . ثانيتهما : صحيحة الحلبي التي رواها الصدوق بإسناده عنه أنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن المحرم يغطّي رأسه ناسياً أو نائماً ، فقال : يلبّي إذا ذكر « 3 » . ولا إشكال في كون المراد من قوله : أو نائماً ، ليس هي التغطية في حال النوم بل في حال إرادته ، ولولا الجواب لكان ظاهره التغطية كذلك في حال الالتفات والتوجّه ولكن الجواب بملاحظة قوله عليه السلام : إذا ذكر ، قرينة على كون المراد هي التغطية في حال إرادة النوم نسياناً كما لا يخفى . وعلى التقديرين تدلّ على الحرمة ، غاية الأمر أنّه على أحد التقديرين تكون دلالتها بالمطابقة ، وعلى الثاني بالمفروغية عند السائل بالإضافة
هامش
( 1 ) - راجع : الصفحة 219 . ( 2 ) - الكافي 4 : 349 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 307 / 1051 ؛ وسائل الشيعة 12 : 510 ، كتاب الحجّ ، أبواب‌تروك الإحرام ، الباب 59 ، الحديث 1 . ( 3 ) - الفقيه 2 : 227 / 1070 ؛ وسائل الشيعة 12 : 506 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 55 ، الحديث 6 .