شرح
الكفّارات لخصوص الارتماس في الماء « 1 » .
هذا ، ولكن الظاهر هو الثاني خصوصاً مع عطف الصائم على المحرم ، مع أنّه لا يكون الارتماس في المائعات محرّماً على الصائم . نعم ، احتاطوا في الماء المضاف ، كما أنّه لا يكن ارتماس بعض الرأس ولو في الماء بمحرّم على الصائم ولا دلالة ، بل ولا إشعار في شيء من الروايات على ارتباط مسألة الارتماس بموضوع التغطية بوجه .
ويؤيّد بل يدلّ على ما ذكرنا أنّ مقتضى النصوص المتعدّدة والفتاوى ، بل في الجواهر « 2 » نفى الإشكال والخلاف فيه ، جواز غسل الرأس بإفاضة الماء عليه ، بل عن التذكرة « 3 » الإجماع عليه ، ومن الواضح أنّها تغطية لبعض الرأس ولو في زمان قليل . ودعوى أنّه ليس تغطية ولا في معناها كما في الجواهر « 4 » واضحة المنع .
ومن الروايات ، صحيحة حريز عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا اغتسل المحرم من الجنابة صبّ على رأسه الماء يميّز الشعر بأنامله بعضُه عن بعضٍ « 5 » .
وصحيحة يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المحرم يغتسل ؟
فقال : نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه « 6 » . وحملها على التخصيص والاستثناء في غاية البُعد .
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 1 : 296 .
( 2 ) - جواهر الكلام 18 : 387 .
( 3 ) - تذكرة الفقهاء 7 : 333 .
( 4 ) - جواهر الكلام 18 : 387 .
( 5 ) - تهذيب الأحكام 5 : 313 / 1080 ؛ الكافي 4 : 365 / 2 ؛ الفقيه 2 : 230 / 1094 ؛ وسائل الشيعة 12 : 536 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 75 ، الحديث 2 .
( 6 ) - تهذيب الأحكام 5 : 313 / 1079 ؛ الفقيه 2 : 230 / 1093 ؛ وسائل الشيعة 12 : 535 ، كتاب الحجّ ، أبوابتروك الإحرام ، الباب 75 ، الحديث 1 .