تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
مسألة 31 : لا يجوز ارتماسه في الماء ولا غيره من المائعات ، بل لا يجوز ارتماس بعض رأسه - حتّى اذنه - فيما يغطّيه . ولا يجوز تغطية رأسه عند النوم ، فلو فعل غفلة أو نسياناً أزاله فوراً ، ويستحبّ التلبية - حينئذٍ - بل هي الأحوط . نعم لا بأس بوضع الرأس عند النوم على المخدّة ونحوها ، ولا بأس بتغطية وجهه مطلقاً 1 .
شرح
1 - في هذه المسألة أيضاً جهات من البحث : الجهة الأولى : في حكم الارتماس ، وقد نفى وجدان الخلاف في حرمته إذا كان بالماء بل ذكر أنّ الإجماع بقسميه عليه « 1 » ، والأصل في ذلك ، الروايات المتعدّدة الواردة في المقام : منها : صحيحة عبداللَّه بن سنان ، قال : سمعته يقول : لا تمسّ الريحان وأنت محرم ولا تمسّ شيئاً فيه زعفران ، ولا تأكل طعاماً فيه زعفران ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك « 2 » . ومنها : رواية حريز عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث ، قال : ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم « 3 » . وقد جعلها في الوسائل ثلاث روايات « 4 » مع وضوح أنّها رواية واحدة ، وحيث إنّ حريز روى في إحداها عمّن أخبره عن أبي عبداللَّه عليه السلام تسقط الرواية عن الحجّية رأساً كما مرّ نظيره فيما تقدّم .
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 1 : 296 ؛ منتهى المطلب 12 : 66 ؛ تذكرة الفقهاء 7 : 332 ؛ رياض المسائل 6 : 326 ؛ مستند الشيعة 12 : 24 ؛ جواهر الكلام 18 : 386 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 307 / 1048 ؛ وسائل الشيعة 12 : 508 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 58 ، الحديث 1 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 5 : 307 / 1049 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 12 : 508 - 509 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 58 ، الحديث 2 و 3 و 5 .