تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
شرح
كون الغرض فيه متعلّقاً بالستر والتغطية ، وعليه فيمكن أن يكون الحمل جائزاً مطلقاً ، غاية الأمر أنّ مورد السؤال حيث كان هو عصام القربة كان الحكم بالجواز وارداً فيه من دون أن يكون الإثبات فيه نافياً لغير مورده من موارد الحمل كحمل غير العصام أو الحمل المستلزم لستر جميع الرأس ، وعليه فالتعبير بالاستثناء كما في المتن لا شاهد عليه أصلًا . هذا ، ولو لم نقل بحجّية الرواية وقلنا بشمول الأدلّة الناهية للحمل أيضاً وعدم الاختصاص بالحمل المستلزم لستر جميع الرأس لكان الدليل على الجواز في خصوص عصام القربة للمستسقى هي السيرة المستمرّة إلى زماننا وعدم الإنكار من ناحية الأئمّة عليهم الصلاة والسلام .