تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
شرح
الاختلاف في المتن يسيراً جدّاً حيث لا تكون الرواية الثانية مشتملة على قوله : ولا بريح طيبة وذكر فيها مكان « قدر سعته » : بقدر شبعه يعني من الطعام ، والظاهر أنّ قربهما في الكتابة يوجب الظنّ بكون أحدهما تصحيف الآخر . ومنها : رواية النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام في حديث : إنّ المرأة المحْرِمة لا تمسّ طيباً « 1 » . ومن الواضح عدم اختصاص الحكم بالمرأة المحرمة ؛ لأنّه لا قائل بالفرق بينها وبين الرجل في هذا الحكم والمناقشة في السند باعتبار اشتماله على سهل بن زياد مدفوعة بكون استناد المشهور إلى مثلها جابراً لضعفها . ومنها : رواية منصور بن حازم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا كنت متمتّعاً فلا تقرّبنّ شيئاً فيه صفرة حتّى تطوف بالبيت « 2 » . والظاهر أنّ المراد من الصفرة الزعفران والورس ولا تشمل الرواية غيرهما . ومنها : رواية حمران عن أبي جعفر عليه السلام في قول اللَّه عزّ وجلّ : « ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ » « 3 » قال : التفث حفوف الرجل من الطيب ، فإذا قضى نسكه حلّ له الطيب « 4 » . والمراد من الحفوف بعد العهد بسبب الإحرام من تطييب الرجل الذي كان معمولًا في تلك الأزمنة ، وعليه فالمراد من الآية أنّه بعد قضاء مناسك الحجّ يجوز لهم العود إلى ما كانوا عليه ، والرواية ظاهرة في حرمة الطيب حال الإحرام وأنّ
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 344 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 74 / 244 ؛ وسائل الشيعة 12 : 444 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك‌الإحرام ، الباب 18 ، الحديث 7 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 298 / 1009 ؛ وسائل الشيعة 12 : 445 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 18 ، الحديث 12 . ( 3 ) - الحجّ ( 22 ) : 29 . ( 4 ) - الفقيه 2 : 224 / 1051 ؛ وسائل الشيعة 12 : 446 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 18 ، الحديث 17 .