تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
شرح
البحث عن ماهية الإحرام « 1 » من أنّها أمرٌ اعتباري يعتبره الشارع عقيب النيّة فقط أو بضميمة التلبية ، وهذا الأمر الاعتباري لا يرتبط إلى الوجه في المرأة والرأس في الرجل . نعم ، يحتمل أن يكون المراد هو استكشاف إحرام الرجل والمرأة من هذا الطريق ، وفيه أيضاً ما لا يخفى . هذا ، ولكن وقوعها تعليلًا للنهي عن التغطية يبيّن المقصود منها وأنّ المحرمة لا يجوز لها تغطية وجهها والمحرم تغطيته رأسه . ومنها : صحيحة حريز قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن محرم غطّى رأسه ناسياً ، قال : يلقي القناع عن رأسه ، ويلبّي ولا شيء عليه « 2 » . والسؤال فيها يدلّ على مفروعية حرمة التغطية عند السائل وأنّ مورد شكّه ما إذا وقع نسياناً . ومثلها صحيحة الحلبي أنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن المحرم يغطّي رأسه ناسياً أو نائماً ، فقال : يلبّي إذا ذكر « 3 » . والمراد هي التغطية في حال النوم لا في حال إرادته والشروع فيه . ومنها : صحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل المحرم يريد أن ينام يغطّي وجهه من الذباب ؟ قال : نعم ولا يخمّر رأسه . والمراد لا بأس أن تغطّي وجهها كلّه « 4 » . والجملة الأخيرة محمولة على صورة الضرورة من جهة إيذاء الذباب أو
هامش
( 1 ) - تقدّم في تفصيل الشريعة 13 : 162 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 307 / 1050 ؛ الاستبصار 2 : 184 / 613 ؛ الفقيه 2 : 227 / 1071 ؛ وسائل الشيعة 12 : 505 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 55 ، الحديث 3 . ( 3 ) - الفقيه 2 : 227 / 1070 ؛ وسائل الشيعة 12 : 506 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 55 ، الحديث 6 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 5 : 307 / 1051 ؛ الاستبصار 2 : 184 / 614 ؛ وسائل الشيعة 12 : 506 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 55 ، الحديث 5 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 219 | الشيخ فاضل اللنكراني