شرح
ثلاثة مساكين « 1 » .
وعبداللَّه من رجال كامل الزيارات فهو موثّق بالتوثيق « 2 » العامّ وهو حجّة إذا لم يعارضه قدح خاصّ وتضعيف كذلك ، مع أنّه على تقدير الضعف يكون منجبراً بفتوى المشهور على طبقه والاستناد إليه ، حيث إنّ إطعام ثلاثة مساكين لا يوجد في غير هذه الرواية .
ثمّ إنّ التحقيق في الجمع بين الروايات أن يقال إنّه تارةً يفرض كون صحيحة حريز مشتملة على حكم نتف الإبطين كما في نقل الشيخ قدس سره ، وأخرى يفرض كونها مشتملة على حكم نتف الإبط بصورة الإفراد دون التثنية كما في نقل الصدوق الذي هو أضبط من الشيخ كالكليني .
فعلى التقدير الأوّل تكون صحيحة حريز دالّة على ثبوت الدم في نتف الإبطين ، ولا تنافيها صحيحة زرارة الدالّة على ثبوت الدم في مطلق النتف سواء تعلّق بإبط واحدة أو بإبطين إذ ليس لصحيحة حريز مفهوم من جهة العدد بل مطلقاً على ما حقّقناه في محلّه « 3 » من بحث المفاهيم . نعم ، تنافيها رواية ابن جبلة ، تنافي الإطلاق والتقييد ، فيقيّد إطلاقها بالصحيحة .
وأمّا بالإضافة إلى نتف إبط واحدة فالمعارضة واقعة بين صحيحة زرارة الظاهرة في تعين الدم وبين رواية ابن جبلة الظاهرة في تعيّن إطعام ثلاثة مساكين ، فيرفع اليد عن ظهور كلتيهما بصراحة الأخرى في جواز الاقتصار على مفادها ،
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 340 / 1178 ؛ الاستبصار 2 : 200 ؛ وسائل الشيعة 13 : 161 ، كتاب الحجّ ، أبواب كفّارات الإحرام ، الباب 11 ، الحديث 2 .
( 2 ) - كامل الزيارات : 72 / 5 .
( 3 ) - دراسات في الأصول 2 : 114 - 121 .