تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
مسألة 30 : كفّارة نتف الإبطين شاة ، والأحوط ذلك في نتف إحداهما ، وإذا مسّ شعره فسقط شعرة أو أكثر فالأحوط كفّ طعام يتصدّق به 1 .
شرح
1 - الكلام في هذه المسألة يقع في أمرين : الأمر الأوّل : في كفّارة نتف الإبط ، والمعروف « 1 » أنّه لو نتف أحد إبطيه أطعم ثلاثة مساكين ، ولو نتفهما لزمه شاة ، بل قال في الجواهر « 2 » : بلا خلاف أجده في الثاني منهما بل والأوّل إلّامن بعض متأخّري المتأخّرين « 3 » . والروايات الواردة في هذا الأمر ثلاث : أحدهما : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسياً أو ساهياً أو جاهلًا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمّداً فعليه دم « 4 » . ثانيتها : ما رواه الشيخ في التهذيب بطريق صحيح عن حريز عن أبي عبداللَّه عليه السلام ( أبي جعفر خ ل ) قال : إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم « 5 » . قال في الوسائل بعد النقل المزبور ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله إلّاأنّه قال : إبطه بغير تثنية « 6 » . ثالثتها : رواية عبداللَّه بن جبلة عن أبي عبداللَّه عليه السلام في محرم نتف إبطه ، قال : يطعم
هامش
( 1 ) - الكافي في الفقه : 204 ؛ المهذّب 1 : 224 ؛ الوسيلة : 167 ؛ إصباح الشيعة : 170 ؛ الجامع للشرائع : 194 ؛ شرائع الإسلام 1 : 296 . ( 2 ) - جواهر الكلام 20 : 413 . ( 3 ) - مدارك الأحكام 8 : 442 . ( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 206 . ( 5 ) - تهذيب الأحكام 5 : 340 / 1177 ؛ الاستبصار 2 : 199 / 675 ؛ الفقيه 2 : 228 / 1079 . ( 6 ) - وسائل الشيعة 13 : 161 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 11 ، الحديث 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 212 | الشيخ فاضل اللنكراني