شرح
إذا كان بصدد بيان الحكم كما نبهّنا عليه مراراً ، ومن الظاهر أنّ الطيب المكشوف بين يدي الإمام عليه السلام كان نوعاً خاصاً فلا دلالة لهذه الرواية على الإطلاق .
ومنها : رواية سدير قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الملح فيه زعفران للمحرم ؟ قال : لا ينبغي أن يأكل شيئاً فيه زعفران ، ولا شيئاً من الطيب . . . « 1 » وفي نسخة من الوسائل « 2 » : ولا يطعم شيئاً من الطيب والظاهر أنّ « لا » في هذه النسخة للنهي لا زائدة وعلى كلتا النسختين فلا شبهة في كون المراد لا ينبغي هي الحرمة لحرمة الزعفران .
ومنها : رواية عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا تمسّ ريحاناً وأنت محرم ، ولا شيئاً فيه زعفران ولا تطعم طعاماً فيه زعفران « 3 » . ونقل مثلها عن الشيخ في الوسائل « 4 » وجعلهما روايتين وأوردهما في باب واحد .
ومنها : مرسلة حريز عمّن أخبره عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا يمسّ المحرم شيئاً من الطيب ولا الريحان ولا يتلذّذ به ولا بريح طيّبة ، فمن ابتلي بذلك فليتصدّق بقدر ما صنع قدر سعته « 5 » .
وقد رواها في الوسائل عن الكليني هكذا ، ولكنّه رواها عن الشيخ « 6 » مسنداً وجعلها رواية أخرى أورد كلتيهما في باب واحد مع وضوح وحدة الرواية وكون
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 355 / 10 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 12 : 442 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 18 ، الحديث 2 .
( 3 ) - الكافي 4 : 355 / 12 ؛ وسائل الشيعة 12 : 443 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 18 ، الحديث 3 .
( 4 ) - راجع : وسائل الشيعة 12 : 445 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 18 ، الحديث 10 .
( 5 ) - الكافي 4 : 353 / 2 ؛ وسائل الشيعة 12 : 443 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 18 ، الحديث 6 .
( 6 ) - راجع : وسائل الشيعة 12 : 445 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 18 ، الحديث 11 .