تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
شرح
مسكين مدّان وبين أن يُطعم عشرة يشبعهم . وعن النافع « 1 » التخيير بين عشرة أمداد لعشرة واثنى عشر لستّة ، وعن النهاية والمبسوط « 2 » الاحتياط بإطعام عشرة ، وعن المختلف « 3 » الأحوط الستّة لكلّ واحد مدّان ، وعن المقنعة والنهاية والمبسوط والسرائر « 4 » ستّة أمداد لستّة ، ويدلّ عليه ذيل مرسلة الصدوق « 5 » حيث قال : وروى مدّ من تمر . ولكن بعد الإحاطة بما ذكرنا يظهر أنّه لامحيص عن الأخذ بما في المتن لصحّة مستنده ووجوه الشهرة على طبقه ، بل قال في الجواهر « 6 » لا ريب في أنّ الأقوى الستّة لكلّ واحد مدّان . الأمر الثالث : هل في إزالة شعر الرأس بغير الحلق كالنتف أو النورة أو الإحراق كفّارة أم لا ، ظاهر المحكيّ عن التذكرة « 7 » أنّ المراد بالحلق مطلق الإزالة كما وقع التعبير بها من بعضهم ولا يبعد الالتزام به ؛ لأنّ العرف لا يرى لعنوان الحلق المضاف إلى الرأس خصوصية وإن كانت الخصوصية بلحاظ المضاف إليه وهو الرأس متحقّقة ، ولذا عطف نتف الإبط على حلق الرأس في بعض الروايات « 8 »
هامش
( 1 ) - المختصر النافع : 182 . ( 2 ) - النهاية ونكتها 1 : 498 ؛ المبسوط 1 : 350 - 149 . ( 3 ) - مختلف الشيعة 4 : 166 . ( 4 ) - المقنعة : 343 ؛ النهاية ونكتها 1 : 498 ؛ المبسوط 1 : 350 - 149 ؛ السرائر 1 : 553 . ( 5 ) - تقدّمت في الصفحة 207 - 208 . ( 6 ) - جواهر الكلام 20 : 408 . ( 7 ) - تذكرة الفقهاء 7 : 346 . ( 8 ) - تقدّمت في الصفحة 198 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 209 | الشيخ فاضل اللنكراني