تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
شرح
صاع من تمر « 1 » . قال : روى مدّ من تمر والنسك شاة لا يطعم منها أحداً إلّا المساكين « 2 » . هذا ، ولكن حيث إنّ الظاهر أنّه لم يقل أحد من الأصحاب بالصدقة على ستّة مساكين لكلّ مسكين صاع الذي هو أربعة أمداد ، فاللازم طرح المرسلة وإن كانت في نفسها معتبرة . هذا ، وظاهر عبارة الشرائع المتقدّمة « 3 » ترجيح إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، ولعلّ مستنده رواية عمر بن يزيد عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال اللَّه تعالى في كتابه : « فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ » فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحاً فصيام ثلاثة أيّام ، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام ، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم ، وإنّما عليه واحد من ذلك « 4 » . بناءً على كون المدّ ملازماً غالباً للإشباع . ولكن الرواية ضعيفة سنداً بمحمّد بن عمر بن يزيد ، ودلالةً حيث إنّ مفادها جواز الأكل من الشاة بل وجوبها ، مع أنّ الظاهر عدم جواز الأكل من الكفّارة كما يدلّ عليه ذيل مرسلة الصدوق المعتبرة ، فلا مجال للأخذ بها . ولكن الشيخ « 5 » حملها على التخيير في كمّية الإطعام بين أن يُطعم ستّة مساكين لكلّ
هامش
( 1 ) - الفقيه 2 : 228 / 1083 ؛ وسائل الشيعة 13 : 167 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 14 ، الحديث 4 . ( 2 ) - الفقيه 2 : 229 / 1084 ؛ وسائل الشيعة 13 : 168 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 14 ، الحديث 5 . ( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 205 . ( 4 ) - مرّ تخريجها في الصفحة 196 . ( 5 ) - راجع : تهذيب الأحكام 5 : 334 / 1148 .