شرح
يذبح شاة في المكان الذي احصر فيه أو يصوم أو يتصدّق على ستّة مساكين ، والصوم ، ثلاثة أيّام ، والصدقة ، نصف صاع لكلّ مسكين « 1 » .
وتؤيّدها رواية حريز المتقدّمة « 2 » المردّدة بين المسندة الصحيحة والمرسلة .
وكيف كان ، فالذي يمكن أن يستدلّ به لحكم صورة الاختيار صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسياً أو ساهياً أو جاهلًا ، فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمّداً فعليه دم « 3 » .
فإنّ الظاهر بقرينة المقابلة سيّما مع الجاهل أنّ المراد بالمتعمّد ليس هو الملتفت القاصد فقط بل هو مع عدم المشروعية في حقّه ، فتدلّ على ثبوت الدم في الحلق الاختياري غير المشروع ، والظاهر أنّ ثبوت الدم إنّما هو بعنوان التعيّن لا بعنوان أحد الأمور الثلاثة المخيّرة .
والظاهر اتّحاد هذه الرواية مع الرواية التي جعلت رواية أخرى لزرارة قال :
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسياً أو جاهلًا فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمّداً فعليه دم شاة « 4 » .
وعلى ما ذكرنا يظهر اختلاف الصورتين من جهة الكفّارة ، فإن كان هناك إجماع
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 334 / 1149 ؛ الاستبصار 2 : 196 / 658 ؛ الكافي 4 : 370 / 6 ؛ وسائل الشيعة 13 : 185 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحصار والصدّ ، الباب 5 ، الحديث 2 .
( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 202 .
( 3 ) - الكافي 4 : 361 / 8 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 339 / 1174 ؛ الاستبصار 2 : 199 / 672 ؛ وسائل الشيعة 13 : 159 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 10 ، الحديث 1 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 369 / 1287 ؛ وسائل الشيعة 13 : 157 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 8 ، الحديث 1 .