تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
شرح
ولكن ذكر بعض الأعلام قدس سرهم « 1 » أنّه يمكن الاستدلال له بوجه آخر وهو أنّ الحكم إذا كان عامّاً شاملًا لأفراد قد يفهم منه عرفاً عدم جواز التسبيب إليه أيضاً وعدم اختصاصه بالمباشرة نظير ما إذا قال المولى لعبيده : لا تدخلوا عليَّ في هذا اليوم ، فإنّ المتفاهم من ذلك ، عدم جواز إدخالهم الغير أيضاً وأنّ هذا الفعل مبغوض من كلّ أحد ولا يختصّ بالمباشرة ودخول العبيد أنفسهم . والظاهر أنّ هذا هو مراد صاحب الجواهر حيث استدلّ بعد الإجماع بقوله مضافاً إلى ما يفهم من الأدلّة من عدم جواز وقوع ذلك من أيّ مباشر كان . ومقتضى كلاهما عدم جواز تحقّق الإزالة من المحلّ بالنسبة إلى المحرم أيضاً ، والظاهر أنّه لا يقول به أحد ، مع أنّ مرجع التسبيب إلى مدخلية المحرم الذي يؤخذ من شعره في تحقّق الإزالة والمدّعى حرمتها ولو كان المحرم المأخوذ عنه نائماً أو غافلًا فتدبّر ، فالظاهر أنّه لا محيص عن الرجوع إلى الأولويّة المذكورة .
هامش
( 1 ) - المعتمد في شرح المناسك 28 : 465 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 201 | الشيخ فاضل اللنكراني