شرح
وصحيحة حريز عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو تقطع الشعر « 1 » . وهما وإن كانا متعارضيتين في جواز الحجامة وعدمه إلّاأنّ المقصود هنا استفادة حرمة الحلق المضاف إلى غير الرأس منهما ، وهما مشتركتان في ذلك وغيرهما من الروايات « 2 » الدالّة على ذلك .
وأمّا ما يدلّ على حرمة غير عنوان الحلق أيضاً من العناوين الأخر فمثل صحيحة حريز التي عطف فيها القطع على الحلق وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسياً أو ساهياً أو جاهلًا ، فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمّداً فعليه دم « 3 » .
ولا يخفى أنّ صاحب الوسائل أورد هذه الرواية بصورة أربع روايات في باب واحد مع أنّه من الواضح وحدتها .
وصحيحة معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المحرم كيف يحكّ رأسه ؟ قال : بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر « 4 » . والوجه في لزوم الحكّ بالأظافير عدم تحقّق تغطية الرأس التي هي من محرّمات الإحرام من دون فرق بين الجميع وبين البعض ، وكذا بين الستر بأعضاء البدن أو بأشياء اخر .
ورواية عمر بن يزيد عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا بأس بحكّ الرأس واللحية ما لم
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 306 / 1042 ؛ الاستبصار 2 : 183 / 610 ؛ الفقيه 2 : 222 / 1033 ؛ وسائل الشيعة 12 : 513 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 62 ، الحديث 5 .
( 2 ) - راجع : وسائل الشيعة 12 : 513 و 514 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 62 ، الحديث 3 و 11 .
( 3 ) - الكافي 4 : 361 / 8 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 39 / 1174 ؛ الاستبصار 2 : 199 / 672 ؛ وسائل الشيعة 13 : 159 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 10 ، الحديث 1 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 5 : 313 / 1076 ؛ الفقيه 2 : 229 / 1086 ؛ وسائل الشيعة 12 : 533 ، كتاب الحجّ ، أبوابتروك الإحرام ، الباب 73 ، الحديث 1 .