تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
السادس عشر : إزالة الشعر كثيره وقليله - حتّى شعرة واحدة - عن الرأس واللحية وسائر البدن بحلق أو نتف أو غيرهما ؛ بأيّ نحو كان ولو باستعمال النورة ؛ سواء كانت الإزالة عن نفسه أو غيره ولو كان محلّاً 1 .
شرح
1 - لا خلاف في حرمة إزالة الشعر على المحرم في حال الاختيار « 1 » ، بل قال في الجواهر « 2 » : الإجماع بقسميه عليه ، بل في التذكرة والمنتهى « 3 » إجماع العلماء ، والظاهر أنّه لم ينهض دليل لفظي على حرمة هذا العنوان بنحو الإطلاق بل هي مستفادة من ملاحظة مجموع ما ورد في الباب فنقول : أمّا ما يدلّ على حرمة الحلق المضاف إلى الرأس فهو قوله تعالى : « وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ » ، ومورده وإن كانت صورة الإحصار التي يدلّ عليها قوله تعالى قبله : « فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْىِ » ، لكن الظاهر أنّ حرمة حلق الرأس لا تكون حادثة بسبب الإحصار ، بل المراد أنّ الإحصار لا يوجب ارتفاع الحرمة المتحقّقة بالإحرام ، بل هي باقية إلى أن يبلغ الهدي محلّه ، فتدلّ الآية على أنّ حرمة حلق الرأس من أحكام الإحرام وآثاره سواء كان إحرام الحجّ أو إحرام العمرة . وأمّا ما يدلّ على حرمة حلق غير الرأس بالمطابقة أو بالملازمة من طريق ثبوت الكفّارة فهي صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المحرم يحتجم ؟ قال : لا إلّاأن لا يجد بدّاً فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم « 4 » .
هامش
( 1 ) - كشف اللثام 5 : 361 ؛ رياض المسائل 6 : 323 ؛ مستند الشيعة 11 : 396 . ( 2 ) - جواهر الكلام 18 : 377 . ( 3 ) - تذكرة الفقهاء 7 : 345 ؛ منتهى المطلب 12 : 89 . ( 4 ) - الكافي 4 : 360 / 1 ؛ وسائل الشيعة 12 : 512 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 62 ، الحديث 1 .